اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 195
على جودته، وأما إذا أخذه منه ثم رجع عليه ليبدله، فلا يلزمه أن يبدل إلا ما اتفق الصراف على رداءته. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص".
(ما قولكم) في شخص اشترى شيئا على رؤية متقدمة، فلما قبضه ادعى أنه ليس على الصفة التي رآه عليها، وخالفه البائع فهل القول للبائع، أو للمشتري؟
(الجواب)
القول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة؛ هل تلك المدة يتغير فيها المبيع أم لا؟ فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين، وإن قطعوا بالتغير فالقول للمشتري بلا يمين، وإن رجحت لواحد منهما، فالقول له بيمين. اهـ "ص" بتوضيح.
(ما قولكم) في شخص أوهم البائع أن يأخذ من صبرته آصعا كثيرة، ومراده أن يأخذ آصعا قليلة، هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أنه لا يجوز؛ لأنه إنما أوهمه ليتساهل له في البيع. اهـ بتصرف.
[مسألة]
إذا قال المشتري للبائع: اشتر كل صاع من هذه الصبرة بكذا، وأراد كل منهما أو أحدهما البعض فلا يجوز؛ لأنه يشترط علم الثمن والمثمن، وهنا كل منهما مجهول حالا ومآلا؛ لأن "من" للتبعيض الصادق بالقليل والكثير، والثمن يختلف بحسب ذلك. ومعنى جهل الثمن والمثمن مآلا؛ أي بعد الشروع في الكيل قبل انتهاء ما يراد أخذه. اهـ ملخصا من الخرشي والعدوي.
[مسألة]
لا يجوز أخذ من ثوب أو شقة أو شمعة لزفاف مثلا، وأريد البعض. اهـ عدوي.
باب في الصرف.
[مسألة]
لا يجوز صرف دينار ودرهم بدينار، إذا حصل شك في المساواة، وأما إذا تحققنا تساوي الدينار والدرهم مع مقابلهما، فإنه يجوز. والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم فأحرى التحقق، وإنما حرم مع الشك؛ لأن الشك في التماثل كتحقق التفاضل، وكذا لا يجوز دينار وثوب بمثلهما، أو درهم وشاة بمثلهما، والمنع في هذه المسألة مطلق، ولو تحقق تماثل الدينارين، وتماثل قيمة العرضين؛ لأن ما صاحب أحد النقدين من العروض يقدر من جنس النقد المصاحب له، فيأتي الشك في التماثل، والشك في التماثل كتحقق التفاضل. واعلم أن مالكا رضي الله تعالى عنه منع المسألتين، وأبا حنيفة أجازهما، بل أجاز أبو حنيفة بيع مائة دينار في قرطاس بمائتي دينار؛ مائة في مقابلة مائة، ويحتسب بالقرطاس
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 195